تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
238
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الوجه الثامن : رواية الحلبي [ 1 ] فقد أمر الإمام « ع » فيها بتغيير رأس الصورة وجعلها كهيئة الشجر ، فتدل على حرمة إبقاء الصور من غير تغيير فيها . وفيه ان أمر الإمام « ع » بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه ليس إلا كفعله بنفسه ، ومن الواضح ان فعل الامام « ع » لا يدل على الوجوب ، ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه « ع » الدالة على الوجوب ، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من أمره « ع » بكسر الدرهم المغشوش ، وإلقائه في البالوعة ، على أن الرواية مرسلة ، فلا يجوز الاستناد إليها . الوجه التاسع ، صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ) . فإنها ظاهرة في حرمة اقتناء الصور المحرمة ، فإن التماثيل جمع تمثال بالفتح ، ويجمع على تمثالات . وعليه فالسؤال عن التماثيل إنما هو سؤال عن الصور الموجودة في الخارج ، فلا بد وأن يحمل على الأمور المناسبة لها من البيع والشراء والاقتناء والتزين ونحوها ، لا على نفس عمل الصور ، كما أن السؤال عن بقية الأشياء الخارجية - من المأكولات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات ونحوها - سؤال عن الأفعال المناسبة لها ، والطارئة عليها بعد كونها موجودة في الخارج . وإذن فالصحيحة دالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة وبيعها وشرائها والتزين بها ، كما هو واضح . قال المحقق الإيرواني : ( والجواب أما عن الصحيحة فبعد تسليم السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها . أن غاية ما يستفاد منهما ثبوت البأس ، وهو أعم من التحريم . وفيه أن كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية ، كما أن مقابلها : أعني كلمة لا بأس ظاهر في الجواز المطلق . فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم ، إلا أنها معارضة بما دل [ 2 ] على جواز اقتناء الصور
--> [ 1 ] في 1 ئل باب 4 عدم جواز إبقاء التماثيل من أحكام المساكن ص 318 : عن الطبرسي في المكارم الأخلاق عن الحلبي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : وقد أهديت إلى طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر . مرسلة . الطنفسة بالمثلثة في الطاء والفاء البساط والحصير والثوب ج طنافس ، والكلمة من الدخيل . [ 2 ] عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا . صحيحة . وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر « ع » : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ -